17 مسألة مختصرة في العيد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
و بعد:
فهذه جملة مختصرة عن أحكام عيد الفطر، لخصتها من رسالة الشيخ عبد القادر الجنيد حفظه الله (16 مسألة تتعلق بالعيد).
أبو أسامة سمير الجزائري
1/ مشروعية صلاة العيد
قال الإمام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ عن صلاة العيد كما في "مجموع الفتاوى" (23/161):
إنها من أعظم شعائر الإسلام، والناس يجتمعون لها أعظم من الجمعة .اهـ
ومشروعيتها ثابتة بالسنة النبوية المشتهرة المستفيضة بين الناس، وبإجماع أهل العلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده يداومون عليها، ولم يأت عنهم تركها في عيد من الأعياد.
بل حتى النساء كن يشهدنها على عهده صلى الله عليه وسلم، فقد قالت أم عطية رضي الله عنها:
(( كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد، حتى نخرج البكر من خدرها، حتى نخرج الحيض، فكن خلف الناس، فيكبرن بتكبيرهم، ويدعون بدعائهم، يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته )) رواه البخاري (971) واللفظ له ومسلم (890).
2/ الاغتسال للعيد
قال ابن رشد ـ رحمه الله ـ في "بداية المجتهد"(1/505):
أجمع العلماء على استحسان الغسل لصلاة العيدين.
3/ التجمل بأحسن الثياب والطيب للعيد
قال الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ في كتابه "الأم"(1/387):
ويلبس الصبيان أحسن ما يقدرون عليه ذكوراً وإناثاً.
4/ يسن في يوم عيد الفطر للمسلم أن يأكل تمرات بعد صلاة الفجر وقبل الخروج من البيت إلى المصلى، ومن لم يتيسر له تمرات أكل مما يجد وذلك لقول أنس رضي الله عنه:
(( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدوا يوم الفطر حتى يأكل تمرات )) رواه البخاري (953).
5/ يسن الذهاب إلى مصلى العيد مشياً.
قال الإمام الترمذي ـ رحمه الله ـ في "سننه"(2/264):
أكثر أهل العلم يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشياً.
6/ يسن أن يكون الذهاب إلى مصلى العيد من طريق والرجوع من طريق آخر.
قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه:
(( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق )) رواه البخاري (986).
7/ التكبير في عيد الفطر
فقد ثبت عن نافع:
(( أن ابن عمر كان يخرج إلى العيدين من المسجد فيكبر )) رواه الفريابي (43-46).
8/ يبتدأ التكبير في عيد الفطر عند أكثر أهل العلم من السلف الصالح فمن بعدهم من حين الذهاب إلى مصلى العيد.
فقد قال الحافظ ابن المنذر ـ رحمه الله ـ في "الأوسط"(4/249):
سائر الأخبار عن الأوائل دالة على أنهم كانوا يكبرون يوم الفطر إذا غدوا إلى الصلاة.
9/ وقت انتهاء التكبير
ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه:
(( كان يكبر يوم العيد حتى يأتي المصلى، ويكبر حتى يأتي الإمام )) رواه الفريابي ( 48- 46)
10/ الجهر بالتكبير
قال الإمام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ كما في "مجموع الفتاوى"(24/220):
ويشرع لكل أحد أن يجهر بالتكبير عند الخروج إلى العيد، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة.
11/ تكبير النساء
قال الحافظ ابن رجب ـ رحمه الله في "فتح الباري"(6/130):
لا خلاف أن النساء يكبرن... ولكن المرأة تخفض صوتها بالتكبير.
12/ صيغ التكبير
ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عدة صيغ
ومنها عن ابن عباس رضي الله عنه.
(( الله أكبر كبيراً، الله أكبر كبيراً، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد )) رواها ابن أبي شيبة (1/489).
13/ عن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام من صلاة العيد والتكبيرات الزوائد.
ثبت عن ابن جريج أنه قال: قلت لعطاء ـ يعني: ابن أبي ر باح التابعي ـ:
(( يرفع الإمام يديه كلما كبر هذه التكبيرات الزيادة في صلاة الفطر؟ قال: نعم، ويرفع الناس أيضاً )) رواه عبد الرزاق (3/297).
وذهب جماهير أهل العلم إلى استحباب هذا الرفع
واختاره:
ابن قيم الجوزية وابن باز وابن عثيمين.
14/ قضاء صلاة العيد
من فاتته صلاة العيد فهل يشرع له قضاؤها؟ وعلى أي صفة يقضيها؟.
قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :
من أدرك التشهد فقط مع الإمام من صلاة العيدين صلى بعد سلام الإمام ركعتين يفعل فيهما كما فعل الإمام من تكبير وقراءة وركوع وسجود.
15/ استماع خطبة العيد
من صلى مع الإمام فالسنة في حقه أن لا ينصرف حتى يسمع الخطبة.
قال الحافظ ابن عبد البر ـ رحمه الله ـ في "الاستذكار"(7/61):
وعلى هذا جماعة الفقهاء.
وأما حديث:
(( إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب)).
فأكثر أهل العلم على أن الصواب أنه حديث مرسل، ومنهم:
ابن معين وأبو زرعة الرازي والنسائي وأبو داود والبيهقي والوادعي.
والمرسل من أقسام الحديث الضعيف.
16/ التهنئة بالعيد
جرى عليها عمل السلف الصالح من أهل القرون المفضلة وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم.
قال الإمام الآجري ـ رحمه الله ـ عن التهنئة بالعيد:
فعل الصحابة وقول العلماء.
وقال الإمام مالك بن أنس ـ رحمه الله ـ عن هذه التهنئة:
لم يزل يُعرف هذا بالمدينة.
17/ تحية المسجد
قالت اللجنة الدائمة برئاسة العلامة ابن باز ـ رحمه الله ـ كما في "الفتاوى"(رقم: 12515):
إذا صلى المسلمون صلاة العيدين خارج البلد في البرية، فلا يشرع لمن أتى المصلى أن يصلي تطوعاً، لا تحية المسجد ولا غيرها، وذلك عملاً بما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه: (( أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم عيد الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما )) وإن أقيمت صلاة العيدين في أحد مساجد البلد فلا بأس بصلاة تحية المسجد عند الدخول، ولا يتنفل في موضع صلاته غيرها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
و بعد:
فهذه جملة مختصرة عن أحكام عيد الفطر، لخصتها من رسالة الشيخ عبد القادر الجنيد حفظه الله (16 مسألة تتعلق بالعيد).
أبو أسامة سمير الجزائري
1/ مشروعية صلاة العيد
قال الإمام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ عن صلاة العيد كما في "مجموع الفتاوى" (23/161):
إنها من أعظم شعائر الإسلام، والناس يجتمعون لها أعظم من الجمعة .اهـ
ومشروعيتها ثابتة بالسنة النبوية المشتهرة المستفيضة بين الناس، وبإجماع أهل العلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده يداومون عليها، ولم يأت عنهم تركها في عيد من الأعياد.
بل حتى النساء كن يشهدنها على عهده صلى الله عليه وسلم، فقد قالت أم عطية رضي الله عنها:
(( كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد، حتى نخرج البكر من خدرها، حتى نخرج الحيض، فكن خلف الناس، فيكبرن بتكبيرهم، ويدعون بدعائهم، يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته )) رواه البخاري (971) واللفظ له ومسلم (890).
2/ الاغتسال للعيد
قال ابن رشد ـ رحمه الله ـ في "بداية المجتهد"(1/505):
أجمع العلماء على استحسان الغسل لصلاة العيدين.
3/ التجمل بأحسن الثياب والطيب للعيد
قال الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ في كتابه "الأم"(1/387):
ويلبس الصبيان أحسن ما يقدرون عليه ذكوراً وإناثاً.
4/ يسن في يوم عيد الفطر للمسلم أن يأكل تمرات بعد صلاة الفجر وقبل الخروج من البيت إلى المصلى، ومن لم يتيسر له تمرات أكل مما يجد وذلك لقول أنس رضي الله عنه:
(( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدوا يوم الفطر حتى يأكل تمرات )) رواه البخاري (953).
5/ يسن الذهاب إلى مصلى العيد مشياً.
قال الإمام الترمذي ـ رحمه الله ـ في "سننه"(2/264):
أكثر أهل العلم يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشياً.
6/ يسن أن يكون الذهاب إلى مصلى العيد من طريق والرجوع من طريق آخر.
قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه:
(( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق )) رواه البخاري (986).
7/ التكبير في عيد الفطر
فقد ثبت عن نافع:
(( أن ابن عمر كان يخرج إلى العيدين من المسجد فيكبر )) رواه الفريابي (43-46).
8/ يبتدأ التكبير في عيد الفطر عند أكثر أهل العلم من السلف الصالح فمن بعدهم من حين الذهاب إلى مصلى العيد.
فقد قال الحافظ ابن المنذر ـ رحمه الله ـ في "الأوسط"(4/249):
سائر الأخبار عن الأوائل دالة على أنهم كانوا يكبرون يوم الفطر إذا غدوا إلى الصلاة.
9/ وقت انتهاء التكبير
ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه:
(( كان يكبر يوم العيد حتى يأتي المصلى، ويكبر حتى يأتي الإمام )) رواه الفريابي ( 48- 46)
10/ الجهر بالتكبير
قال الإمام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ كما في "مجموع الفتاوى"(24/220):
ويشرع لكل أحد أن يجهر بالتكبير عند الخروج إلى العيد، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة.
11/ تكبير النساء
قال الحافظ ابن رجب ـ رحمه الله في "فتح الباري"(6/130):
لا خلاف أن النساء يكبرن... ولكن المرأة تخفض صوتها بالتكبير.
12/ صيغ التكبير
ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عدة صيغ
ومنها عن ابن عباس رضي الله عنه.
(( الله أكبر كبيراً، الله أكبر كبيراً، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد )) رواها ابن أبي شيبة (1/489).
13/ عن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام من صلاة العيد والتكبيرات الزوائد.
ثبت عن ابن جريج أنه قال: قلت لعطاء ـ يعني: ابن أبي ر باح التابعي ـ:
(( يرفع الإمام يديه كلما كبر هذه التكبيرات الزيادة في صلاة الفطر؟ قال: نعم، ويرفع الناس أيضاً )) رواه عبد الرزاق (3/297).
وذهب جماهير أهل العلم إلى استحباب هذا الرفع
واختاره:
ابن قيم الجوزية وابن باز وابن عثيمين.
14/ قضاء صلاة العيد
من فاتته صلاة العيد فهل يشرع له قضاؤها؟ وعلى أي صفة يقضيها؟.
قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :
من أدرك التشهد فقط مع الإمام من صلاة العيدين صلى بعد سلام الإمام ركعتين يفعل فيهما كما فعل الإمام من تكبير وقراءة وركوع وسجود.
15/ استماع خطبة العيد
من صلى مع الإمام فالسنة في حقه أن لا ينصرف حتى يسمع الخطبة.
قال الحافظ ابن عبد البر ـ رحمه الله ـ في "الاستذكار"(7/61):
وعلى هذا جماعة الفقهاء.
وأما حديث:
(( إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب)).
فأكثر أهل العلم على أن الصواب أنه حديث مرسل، ومنهم:
ابن معين وأبو زرعة الرازي والنسائي وأبو داود والبيهقي والوادعي.
والمرسل من أقسام الحديث الضعيف.
16/ التهنئة بالعيد
جرى عليها عمل السلف الصالح من أهل القرون المفضلة وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم.
قال الإمام الآجري ـ رحمه الله ـ عن التهنئة بالعيد:
فعل الصحابة وقول العلماء.
وقال الإمام مالك بن أنس ـ رحمه الله ـ عن هذه التهنئة:
لم يزل يُعرف هذا بالمدينة.
17/ تحية المسجد
قالت اللجنة الدائمة برئاسة العلامة ابن باز ـ رحمه الله ـ كما في "الفتاوى"(رقم: 12515):
إذا صلى المسلمون صلاة العيدين خارج البلد في البرية، فلا يشرع لمن أتى المصلى أن يصلي تطوعاً، لا تحية المسجد ولا غيرها، وذلك عملاً بما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه: (( أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم عيد الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما )) وإن أقيمت صلاة العيدين في أحد مساجد البلد فلا بأس بصلاة تحية المسجد عند الدخول، ولا يتنفل في موضع صلاته غيرها.